وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردّد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة.
ويعطى أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف فريضة ، ثمَّ استبصر ، أعاد.
______________________________________________________
يحجّون به ، أو جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد (١) ، وقال المفيد (٢) ، وسلّار (٣) ، والشيخ في النهاية (٤). يختصّ الجهاد.
قال طاب ثراه : وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردّد ، أشبهه المنع ، وكذا في الفطرة.
أقول : الزكاة مواساة مستحقّة لأهل الولاية ، فلا يستحقّها غيرهم اختيارا واضطرارا ، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم ، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال : إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب (٥).
وفي طريقها مع ندورها ، أبان بن عثمان (٦) وهو ضعيف ، ولم نظفر بقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال.
ومنشأ التردّد ، النظر إلى ما دلّت عليه الرواية ، وعموم قوله (عليه السلام) : على
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٩ ، باب ١٢ ، أصناف أهل الزكاة ، قطعة من حديث ٣. وفيه : «يتقوّون به».
(٢) المقنعة : ص ٣٩ ، باب أصناف أهل الزكاة ، س ٣٢ ، قال : «وفي سبيل الله : وهو الجهاد.»
(٣) المراسم : ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ، ص ١٣٢ ، س ١٥ ، قال : «وفي سبيل الله : وهو الجهاد».
(٤) النهاية : ص ١٨٤ ، باب مستحق الزكاة ، س ١٦ ، قال : «وفي سبيل الله : وهو الجهاد».
(٥) التهذيب : ج ٤ ، ص ٤٦ ، باب ١١ ، تعجيل الزكاة وتأخيرها ، قطعة من حديث ١٢.
(٦) سند الحديث كما في التهذيب : (وعنه اى الحسين بن سعيد) عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح عليه السلام).