الثاني : العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
الثالث : ألّا يكون ممّن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب.
الرابع : أن لا يكون هاشميّا ، فانّ زكاة غير قبيلته محرّمة عليه دون زكاة الهاشمي.
______________________________________________________
كلّ كبد حرىّ أجر (١). وقوله (عليه السلام) : أعط من وقعت له في قلبك الرحمة (٢).
والنظر إلى رواية إسماعيل بن سعد (٣).
أما الفطرة : ففي رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان جدّي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى ، وقال : هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم ، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب (٤).
والمشهور المنع ، ويؤيّده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة.
قال طاب ثراه : والعدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
أقول : المستحقّ بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.
__________________
(١) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبائر شتى. صحيح البخاري : ج ٣ ، ص ١٤٧ ، كتاب المساقاة ، باب فضل سقي الماء ، ولفظه : «في كل كبد رطبة أجر».
وفي مسند احمد بن حنبل : ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ولفظه : «في كل ذات كبد حرى أجر».
وفي عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ٩٥ ، حديث ٣ ، ولفظه : «على كل كبد حرى أجر» إلى غير ذلك مما يجده المتتبع.
(٢) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٠٧ ، باب ٢٩ ، من الزيادات في الزكاة ، الحديث ٤١ ، وفيه : (في قلبك له الرحمة).
(٣) المقنعة : ص ٣٩ ، السطر الأخير منها.
(٤) التهذيب : ج ٤ ، ص ٨٨ ، باب ٢٧ ، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها ، الحديث ٨.