ولو قصر الخمس عن كفايته ، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة ، وتحلّ لمواليهم ، والمندوبة لا تحرم على هاشميّ ولا غيره. والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.
______________________________________________________
وبهذا العموم روايات كثيرة.
(ج) : الاقتصار على مجانبة الكبائر ، قال المصنّف في المعتبر : واقتصر آخرون منّا على مجانبة الكبائر (١) ولم يشر إلى عين القائل ، ولا ذكر لسند ذلك رواية سوى رواية داود الصيرفي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : لا (٢).
وأنت تراها ، مع كونها مقطوعة ، تدلّ بمنطوقها على منع شارب الخمر ، ولا يدلّ على جواز إعطاء مرتكب الصغيرة. نعم هو مفهوم عبارة أبي علي ، حيث قال : لا يجوز إعطاء شارب خمر ، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.
قال طاب ثراه : ولو قصر الخمس عن كفايته ، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشميّ ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة.
أقول : تحرم الواجبة على الهاشميّ ، إذا تمكّن من الخمس. ولو منع منه جاز أن يأخذ الزكاة عند علمائنا.
وهل يتقدّر بقدر الضرورة؟ قيل : نعم ، لأنّها العلّة في تسويغه ، فلا يباح الأخذ مع حصول ما يرفعها. والمراد به قوت يومه وليلته ، لا مئونة السنة ، لأنّ الخمس لا يملك منه الهاشميّ ما زاد عن مئونة السنة وهو له طلق ، فكيف ما لا يحلّ له إلّا مع الضرورة.
وقيل : بالجواز لانّه يدخل في قسم المستحقّين ، ولا يتقدّر الإعطاء في طرف المستحقّ بقدره والأوّل أحوط.
__________________
(١) المعتبر : ص ٢٨١ ، في مستحق الزكاة ، س ٢٧.
(٢) التهذيب : ج ٤ ، ص ٥٢ ، باب ١٣ ، مستحق الزكاة للفقر والمسكنة ، الحديث ٩ ، وفيه (داود الصرمي)