وامّا اللواحق فمسائل :
الأولى : يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته. ويستحبّ دفعها إلى الامام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإماميّة لأنّه أبصر بمواقعها.
الثانية : يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها على الأصناف أفضل ، وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمّة المالك ولو تلفت.
الثالثة : لو لم يجد مستحقّا استحبّ عزلها والإيصاء بها.
الرابعة : لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ، ورثته أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود.
أقول : الأوّل اختيار الصدوقين (١) ، والشيخ (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وهو الظاهر
__________________
(١) المقنع : أبواب الزكاة ، ص ٥٢ ، باب العتق من الزكاة ، قال : «فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة». وفي الفقيه : ج ٢ ، ص ١٠ ، باب ٥ ، الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، قال بعد حديث ٦ : «فان استفاد المعتوق مالا ومات ، فماله لأهل الزكاة».
(٢) النهاية : ص ١٨٨ ، باب مستحق الزكاة ، س ١٣ ، قال : «فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة».
(٣) السرائر : ص ١٠٧ ، باب مستحق الزكاة ، س ٢٤ ، قال : «فإن أصاب بعد ذلك مالا ثمَّ مات ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة».