الخامسة : أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأوّل أظهر. ولا حدّ للأكثر ، فخير الصدقة ما أبقت غنى.
السادسة : يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.
______________________________________________________
وقال العلّامة في التذكرة : ولو قيل يرثه الإمام كان وجها ، لأنّ الفقراء لا يملكون ، ثمَّ ساق كلام المصنّف إلى أن قال : والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها ابن فضّال ، وابن بكير ، وهمما فطحيّان (١) وتوقّف في المختلف (٢).
قال طاب ثراه : أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأوّل أظهر.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : إنّ أقلّه ما يجب في النصاب الأوّل خمسة دراهم ، أو نصف دينار. وهو مذهب الشيخين (٣) ، وابني بابويه (٤) ، والمرتضى في الانتصار (٥) ، واختاره
__________________
(١) التذكرة : ج ١ ، ص ٢٤٦ ، كتاب الزكاة ، في اللواحق ، س ٣.
(٢) المختلف : ص ١٩١ ، المقصد الرابع من كتاب الزكاة ، س ٣٠ ، قال بعد نقل الأقوال : «وبالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المتوقّفين».
(٣) المقنعة : ص ٤٠ ، باب مقدار ما يخرج من الصدقة ، س ٨ ، قال : «وأقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا». والنهاية : ص ١٨٩ باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر ، س ٢ ، قال : «وأقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم».
(٤) الفقيه : ج ٢ ، ص ١٠ ، باب ٥ ، الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، س ٢ ، قال : «وقال ابي «رضى الله عنه» في رسالته إلىّ : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار».
(٥) الانتصار : كتاب الزكاة ، قال : مسألة «وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم».