السابعة : إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
______________________________________________________
على الاستحباب (١).
واحتجّ الآخرون : بما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ في الحسن ، عن الصادق (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي ، في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسويّة ، إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم ، وقال : ليس في ذلك شيء موقّت (٢).
ولعموم قوله تعالى (وَآتُوا الزَّكاةَ) (٣) ، وبأصالة براءة الذمّة من التحديد.
قال المصنّف : وامّا قول علم الهدى ، فلم أجد به حديثا يسند إليه ، والاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض ، اقتراح ، والتمسّك بقوله (وَآتُوا الزَّكاةَ) ، غير دال ، لأنّه أمر بالإيتاء ولا يدلّ على كيفيّة ذلك الإيتاء ، فيرجع فيه إلى الكيفيّة المنقولة (٤).
قال طاب ثراه : إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط (٥) ، وفي كتاب قسمة الصدقات في الخلاف (٦).
__________________
(١) المختلف : ص ١٨٦ ، في أقلّ ما يعطى الفقير ، س ١٤ ، قال : «والأقرب عندي ان أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب».
(٢) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٠٣ ، باب ٢٩ ، من الزيادات في الزكاة ، الحديث ٢٦.
(٣) سورة البقرة : الآية ٨٣ و ١١٠. سورة النساء : الآية ٧٧. سورة الحج : الآية ٧٨. سورة النور : الآية ٥٦. سورة المجادلة : الآية ١٣. سورة المزمل : الآية ٢٠.
(٤) المعتبر : ص ٢٨٤ ، فيما يعطى المستحق من الزكاة ، س ١٦.
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٤٤ ، كتاب قسمة الزكاة ، س ٢١ ، قال : «فإذا أخذ الإمام صدقه المسلم دعا له استحبابا».
(٦) الخلاف : ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، كتاب قسمة الصدقات ، مسألة ٥ ، قال : «إذا أخذ الإمام صدقة الأموال يستحب له ان يدعو لصاحبها».