الثامنة : يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلّفة ، وقيل : يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.
التاسعة : ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضّة أهل المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمّل ، والتوصّل إلى المواصلة بها ممّن يستحي من قبولها.
______________________________________________________
للأصل ، وهو اختيار المصنّف (١) ، والعلّامة (٢).
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف بالوجوب (٣) لقوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (٤) وحمل على الاستحباب.
قال طاب ثراه : يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلّفة ، وقيل : يسقط سهم السبيل ، وعلى ما قلناه : لا يسقط.
أقول : يسقط في حال الغيبة سهم السّعاة ، فليس للفقيه أن ينصب عاملا ، وإن جاز له تولّى غير ذلك من الأحكام. ويسقط أيضا سهم المؤلّفة ، لأنّهم قوم يستمالون للجهاد ، وهو مشروط بظهور الامام.
وهل يسقط سهم السبيل؟ يبنى على تفسيره ، إن قلنا أنه يشمل المصالح لم يسقط لبقائها حال الغيبة ، وإن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط ، وقد مرّ الخلاف فيه ، وقد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
__________________
(١) هذا مختاره في مختصر النافع ، ولكن في المعتبر ، ص ٢٨٤ ، قال بالوجوب : لاحظ ص ٢٨٤ ، س ٢٩ ، قال : لنا قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) والأمر للوجوب.
(٢) المختلف : ص ١٨٨ ، س ٢ ، قال بعد نقل قول المبسوط : «وهو الأقوى».
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٣٢٣ ، كتاب الزكاة ، مسائل الخمس ، مسألة ١٥٤ ، قال بعد نقل الآية : «وهذا أمر يقتضي الوجوب».
(٤) سورة التوبة : الآية ١٠٣.