القسم الثاني
في زكاة الفطر
وأركانها أربعة :
الأوّل : فيمن تجب عليه. إنّما تجب على البالغ العاقل الحرّ الغني ، يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر ، وحرّ وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال تبرّعا.
ويعتبر النيّة في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم ، وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوّال ، فلو أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة ، ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له ، أو ملك عبدا ، وتستحبّ لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.
والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه ، وعن عياله ، وإن قبلها.
ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثمَّ يتصدّق به على غيرهم.
الثاني : في جنسها وقدرها. والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن. وأفضل ما يخرج التمر ، ثمَّ الزبيب. ويليه ما يغلب على قوت بلده.
وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوقيّة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهي من جميع الأجناس صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني.
أقول : هنا قولان :