وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخّرها مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن.
الرابع : في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولّى المالك إخراجها ، وصرفها إلى الامام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة ، ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، إلّا أن يجتمع من لا تتّسع لهم ، ويستحبّ أن يخصّ بها القرابة ، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق.
______________________________________________________
فهو رطل ونصف ، وفي تقدير النصاب في الغلّات ، الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
قال طاب ثراه : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل : يجب القضاء ، وهو أحوط.
أقول : البحث هنا يقع في مقامات أربع.
الأول
في وقت وجوبها وشغل الذمّة بها
وفيه قولان :
(ألف) : طلوع الهلال ، وهو قول الشيخ في الجمل (١) ، والاقتصاد (٢) ، واختاره
__________________
(١) الجمل والعقود : ص ٥٥ ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س ٣ ، قال : «وتجب الفطرة بدخول هلال شوال».
(٢) الاقتصاد : ص ٢٨٤ ، فصل في زكاة الفطرة ، س ٢٢ ، قال : «ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال».