.................................................................................................
______________________________________________________
المقام الثاني
في وقت إخراجها
وفيه قولان :
(ألف) : انّه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة ، وهو قول السيد ، وعبارته : وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر ، وقبل صلاة العيد ، وقد روي انّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس (١) ، وهو يؤذن بوجوبها مضيّقا قبل الصلاة ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) ، والمبسوط (٣) ، والاقتصاد (٤) حيث قال : ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، وبه قال المفيد (٥).
وقال الصدوقان : فهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة (٦).
وقال سلّار : إلى قبل صلاة العيد ، فإن أخّر كان قاضيا (٧) ، وبه قال التقي (٨).
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ص ١٢٦ ، فصل في زكاة الفطرة ، ص ١٢٦ ، س ٩.
(٢) النهاية : ص ١٩١ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها س ١٣.
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٤٢ ، كتاب الفطرة ، س ٥.
(٤) الاقتصاد : ص ٢٨٤ ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س ٢٢.
(٥) المقنعة : ص ٤١ ، باب وقت زكاة الفطرة ، س ٢.
(٦) الفقيه : ج ٢ ، ص ١١٨ ، باب ٥٩ ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث ٢١ : «فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة».
(٧) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، وفيه كما في المتن (كان قاضيا).
وفي المراسم ، ص ١٣٥ ، س ٢ ، ما لفظه «ومن أخرجها عمّا حدّدناه كان كافيا».
(٨) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال بعد نقل قول سلار : «وبه قال أبو الصلاح».
وفي الكافي في الفقه : ص ١٦٩ ، س ٨ ، قال : فإن أخّرها الى بعد الصلاة سقط فرضها».