.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : انّه طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وهو قول أبي علي (١) ، واختاره المصنّف (٢) ، والعلّامة (٣) ، وبالكلّ روايات (٤).
المقام الثالث
في وقت إجزاء الإخراج
وفيه قولان :
(ألف) : انه شهر رمضان ولو من أوّله ، قاله الصدوقان (٥) ، والشيخ في الثلاثة (٦) ، واختاره المصنّف في المعتبر (٧) ، والعلامة في المختلف (٨) ، لاشتمال
__________________
(١) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال : «وقال ابن الجنيد وآخره زوال الشمس منه».
(٢) المعتبر : ص ٢٩٠ ، في زكاة الفطرة ، س ٢٧ ، قال بعد نقل الأقوال : «لكن الأحوط القضاء تفصيّا من الخلاف».
(٣) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣ ، قال : «وقال ابن الجنيد : وآخره زوال الشمس منه ، الى ان قال : س ٤ ، «وهو الأقرب».
(٤) الوسائل : ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، باب ١٢ ، من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) الفقيه : ج ٢ ، ص ١١٨ ، باب ٥٩ ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث ٢١ : «لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان» الى آخره.
(٦) أي في الخلاف والنهاية والمبسوط : لاحظ الخلاف ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، زكاة الفطرة مسألة ٤٣ والنهاية : ص ١٩١ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ١٥ ، والمبسوط : ج ١ ، ص ٢٤٢ ، س ٦.
(٧) المعتبر : ص ٢٩٠ ، في زكاة الفطرة ، س ١٤ ، قال : «ويجوز تقديمها من أوّل الشهر».
(٨) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ١٨ ، قال : «بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة. «والأقرب الأول».