ولا يجب في الكنز حتّى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتّى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات إلّا فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
______________________________________________________
أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، فالمسلم من يفي لله بما عاهد عليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام (١).
وعن محمد بن يزيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟ فقال : ما أمحل هذا ، تمحّضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقا جعله الله لنا ، وهو الخمس ، لا نجعل أحدا منكم في حلّ (٢).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم (٣).
والأخبار في هذا المعنى كثيرة.
وأمّا الإجماع : فمن عامّة علماء الإماميّة لا يختلفون فيه.
قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتّى تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.
أقول : للأصحاب في اعتبار النصاب في المعدن ثلاثة أقوال.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٩ ، باب ٣٩ الزيادات ، الحديث ١٧ ، وفيه : «إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام)».
(٢) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٤٠ ، باب ٣٩ ، الزيادات ، الحديث ١٨ ، وفيه : «وجعلنا له وهو الخمس».
(٣) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٦ ، باب ٣٩ ، الزيادات ، الحديث ٤.