ويقسّم الخمس ستّة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب.
______________________________________________________
زهرة (١) ، والحسن (٢) ، وأبو علي (٣).
(ج) : اعتبار دينار قاله التقي (٤) ، ورواه الصدوق في كتابه (٥) ، وفي المقنع (٦) ، وحمل على ما يخرج من البحر. واحتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص (٧) ، وهو ممنوع.
قال طاب ثراه : ويقسّم ستّة أقسام على الأشهر (٨).
أقول : هذا هو المشهور عند علمائنا ، لقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٩) فعدّ ستّة أقسام ، فيجب قسمته عليها. ولرواية أحمد بن محمد ، رفع الحديث ، فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أقسام (١٠) وعدّدهم كما تضمّنته الآية وفي رواية يقسّم خمسة أقسام ، وهي رواية ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق
__________________
(١) المختلف : ص ٢٠٣ ، س ١٣.
(٢) المختلف : ص ٢٠٣ ، س ١٣.
(٣) المختلف : ص ٢٠٣ ، س ١٣.
(٤) الكافي : في الفقه : ص ١٧٠ ، فصل في الخمس ، س ٤ ، قال : «وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار».
(٥) الفقيه : ج ٢ ، ص ٢١ ، باب ٧ ، الخمس ، الحديث ١.
(٦) المقنع : ص ٥٣ ، باب الخمس ، س ١٥ ، قال : «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».
(٧) السرائر : ص ١١٣ ، باب الخمس والغنائم ، س ٣١ ، قال : «لأن إجماع أصحابنا منعقد على استثناء الكنوز» الى ان قال س ٣٢ : «وكذلك الغوص».
(٨) هكذا في النسخ بحذف كلمة (الخمس).
(٩) سورة الأنفال : الآية ٤١.
(١٠) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٦ ، باب ٣٦ تمييز أهل الخمس ومستحقه ممّن ذكر الله في القران قطعة من حديث ٥ وفيه : ستة أسهم.