وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان ، أشبههما انّه لا يستحق.
______________________________________________________
(عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمَّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمَّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزّ وجل لنفسه ، ثمَّ يقسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطى كل واحد منهم خمسا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (عليه السلام) (١).
ولا نعرف بها عاملا من الأصحاب ، وليست حجّة قاطعة ، لأنّها حكاية فعله (عليه السلام) ، فلعلّه رضي بدون حقّه توفيرا للباقي على باقي المستحقّين ، وليس في الحديث دلالة على أنّ الواجب ذلك ، كذا قال العلّامة في المختلف (٢).
وبمثله أجاب الشيخ في الاستبصار (٣).
وفي هذا الجواب نظر ، لأنّ تمام الحديث وهو قوله (عليه السلام) : والإمام يأخذ كما أخذ النبي (صلّى الله عليه وآله) ، يمنع ذلك ، إذ هو خبر في معنى الأمر ، كقوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) (٤).
والأوّل أرجح ، لكونه قول معظم الأصحاب ، بل جميعهم ، فيكون أولى ، لقول الصادق (عليه السلام) : «خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر» (٥).
قال طاب ثراه : وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان : أشبههما أنّه لا يستحق.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٨ ، باب ٣٧ ، قسمة الغنائم ، الحديث ١. وفيه : جميعا بدل خمسا.
(٢) المختلف : ص ٢٠٤ ، في الخمس ، س ٣٢ ، قال : «والجواب أنه حكاية فعله (عليه السلام)». انتهى
(٣) الاستبصار : ج ٢ ، ص ٥٧ ، باب ٣١ ، كيفية قسمة الخمس.
(٤) سورة البقرة : الآية ٢٣٣.
(٥) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ولاحظ ذيله.