.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : يريد إنّ من انتسب إلى هاشم بالأم إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل يستحقّ الخمس أم لا؟ بالأوّل قال علم الهدى (١) لأنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وقد ثبت إطلاقه (عليه السلام) في الحسنين (عليهما السلام) : «هذان ابناي قاما أو قعدا» (٢).
وأجيب : بأنّ الإطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض ، وهو موجود سيأتي في حجّة المانعين.
وبالثاني قال الشيخ في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، واختاره ابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦) ، والمصنّف (٧) ، والعلّامة (٨).
احتجّوا : بأنّ الانتساب إنّما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا ، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان ، ويرفعون في نسبه إلى الآباء ، ولا يقولون فلان بن
__________________
(١) المختلف : ص ٢٠٥ ، في قسمة الخمس ، س ٣١ ، قال : «وذهب السيد المرتضى الى انّ ابن البنت ، ابن حقيقة ، ومن أوصى بمال لولد فاطمة ، دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة ، وكذا لو أوقف».
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٢٩ ، الحديث ١٤. وفي علل الشرائع : ج ١ ، ص ٢١١ ، باب ١٥٩ ، العلّة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن ابي سفيان وداهنه ولم يجاهده حديث ٢ وفيهما : إمامان قاما.
(٣) النهاية : ص ١٩٩ ، باب قسمة الغنائم والأخماس ، س ٩ ، قال : «وإن كان ممّن أبوه من غير أولادهم وأمّه منهم لم يحلّ له الخمس». انتهى
(٤) المبسوط : ج ١ ، ص ٢٦٢ ، فصل في ذكر قسمة الأخماس ، س ١٣ ، قال : «ومن كانت أمّه هاشميّة وأبوه عاميّا لا يستحق شيئا».
(٥) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : «والثاني من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصّة».
(٦) السرائر : ص ١١٥ ، باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها س ٣٥ ، قال : «وان كان ممّن أبوه من غير أولادهم وأمّه منهم لم يحل له الخمس وحلت له الزكاة».
(٧) المعتبر : ص ٢٩٥ ، مصرف الخمس ، س ١٠ ، قال في البحث الخامس : «وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان أحدهما المنع وهو الأظهر».
(٨) المختلف : ص ٢٠٥ ، في قسمة الخمس ، ص ٣٤ ، س ٣٣ ، قال : «والأقرب الأول» أقول أي المنع.