وفي اعتبار الإيمان تردّد ، واعتباره أحوط.
ويلحق بهذا الباب مسائل :
الأولى : ما يخصّ به الإمام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلّمها أهلها ، أو انجلوا. والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة ، وميراث من لا وارث له
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي اعتبار الإيمان تردّد ، واعتباره أحوط.
أقول : المستحقّ للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر ، لأنّه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك ، وقال بعض : باشتراطها ، بناء على اشتراطها في الزكاة ، وهو عوضها لقوله (عليه السلام) : لا تحلّ الصدقة لمحمّد ولا لآل محمد ، إنّ الله جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم (١) فجعله عوضا عنها ، فيعتبر في مستحقّه ما يعتبر في مستحقّها ، ولهذا منع منه الغنى فكان على حدودها.
أمّا الإيمان فشرط ، لئلّا يساعد الكافر على كفره ، ولأنّه أحوط ، ولأنّه محادّ لله فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودّة ، وكذا المسلم غير المستحق لا يعطي ، لأنّه ملحق بالأوّل عند المحقّقين من الأصحاب ، ويحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة والنسب ، ولا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه ، أو قول فأحكيه.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٢٦ ، باب ٣٦ تمييز أهل الخمس ومستحقه ممّن ذكر الله في القرآن ، قطعة من حديث ٥ ، ولفظ الحديث (والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم الحديث).