وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة.
الثانية : لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به مع وجوده إلّا بإذنه.
______________________________________________________
ومنهم : من قال : باشتراك المسلمين في الظاهر ، كالشيخ في المبسوط (١) ، والعلّامة في القواعد (٢) ، وقوّاه في التذكرة (٣) ، لشدّة احتياج الناس إليها ، فلو كانت من خصائصه لافتقر المتصرّف فيها إلى إذنه ، وذلك ضرر وضيق ، فيكون منفيّا بالآية والرواية. وأمّا الباطنة على هذا القول ، فالأقرب عدم اختصاصه بها ، ولا نقول باشتراك المسلمين فيها ، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه ، ويجوز للسلطان إقطاعها ، وعلى القول الأوّل يكون له ، وعلى الثاني يختص بما يكون في ملكه.
قال طاب ثراه : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة.
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام (عليه السلام) ، وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (٤).
وعليها عمل الأصحاب ، ويؤيّدها انّ ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة ، ولانّه ربّما كان نوع مفسدة فالمنع ادعى لهم إلى تركه فيكون لطفا ، فضعفها بإرسالها
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، كتاب احياء الموات ، س ٧ ، قال : «واما المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة فالباطنة لها باب تذكره ، واما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط» الى أن قال : س ٩ ، «بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه». انتهى
(٢) القواعد : ج ١ ، ص ٢٢١ ، كتاب الغصب ، في إحياء الموات ، في السبب السادس من أسباب الاختصاص ، س ٧ ، قال : «وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على اشكال».
(٣) التذكرة : ج ٢ ، ص ٤٠٣ ، كتاب احياء الموات ، س ١٩ ، قال : «المطلب الثاني في المعادن ، وهي إمّا ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة ، وقال بعضهم : ان الناس فيها شرع سواء». انتهى
(٤) التهذيب : ج ٤ ، ص ١٣٥ ، باب الأنفال ، الحديث ١٢ ، مع اختلاف يسير في العبارة.