.................................................................................................
______________________________________________________
إليه ، وهكذا ، وهو ظاهر أبي الصلاح (١).
(ج) : يباح المناكح والمساكن والمتاجر خاصّة. ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان ما هو ملكه (عليه السلام) من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه ، وإنّما أباحوا ذلك (عليهم السلام) لأنّها مصلحة تعمّ البلوى بها ويعسر التفصّي عنها ، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم ، لا على معنى أن الواطى يطأ الحصّة بالإباحة ، بل إن الذي يجب عليه الخمس أبيح له بعفو الإمام تملك الأمّة ، فيطأها بالملك التام ، وبه روايات ، والمراد بالمساكن أن يتّخذ موضعا يسكنه من رؤوس الجبال وبطون الأودية وما أشبه ذلك ، ومعنى المتاجر أن يتّجر الإنسان ويستربح بالبيع والشراء لما هو مملوك له (عليه السلام) كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر ، بل يكون من باب الأرباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مئونة السنة ، وإنّما أباحوا (عليهم السلام) ذلك لعموم البلوى به وعسر التفصّي منه ، وبه روايات (٢) وهو اختيار الشيخ رحمه الله (٣) ، والمصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ص ١٧٤ ، فصل في جهة هذا الحقوق ، س ٣ ، قال : «ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام (عليه السلام) ، الى ان قال : س ١١ «ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار».
(٢) الوسائل : ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، باب ٤ ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.
(٣) النهاية : ص ٢٠٠ ، باب الأنفال ، س ١٠ ، قال : «فاما في حال الغيبة فقد رخصوا» ، الى قوله : س ١١ «فيما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن».
(٤) المعتبر : ص ٢٩٦ ، كتاب الخمس ، س ٣٠ ، قال : «الرابعة وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح وبه قال المفيد في المقنعة ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر».
(٥) المختلف : ص ٢٠٨ ، في الأنفال ، س ٢٥ ، قال بعد نقل الأقوال : «فيبقى حكم الآية ثابتا في باقي الأموال والأشخاص». الى آخره.