وفي مستحقّه (عليه السلام) أقوال أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمّة لا غير.
______________________________________________________
(د) : يباح المناكح خاصّة ، وهو اختيار المفيد (١).
قال طاب ثراه : وفي مستحقّه (عليه السلام) أقوال.
أقول : البحث هنا يقع في فصلين :
الأوّل : في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال :
(ألف) : انّه مباح ، ذهب اليه سلّار (٢).
(ب) : صرفه إلى فقراء الذريّة والشيعة ، ذهب إليه المفيد (٣).
(ج) : حفظه بالوصيّة حتّى يصل إليه (عليه السلام) ، قاله التقي (٤).
(د) : حفظه بالوصيّة أو الدفن ، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائريّة (٥).
(ه) : صرف النصف إلى الأصناف ، وما زاد يصنع بمستحقّه ، وهو.
الفصل الثاني : في مستحقه (عليه السلام) وما يصنع به.
__________________
(١) المقنعة : ص ٤٦ ، باب الزيادات ، س ١٩ ، قال : «واعلم أرشدك الله ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة». الى آخره.
(٢) المراسم : الخمس ، ص ١٤٠ ، س ١٨ ، قال بعد بيان القسمة والأنفال : (وفي هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة).
(٣) المقنعة : ص ٤٦ ، باب الزيات ، س ٢٤ ، قال : «وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب ، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب ، هذا ولكن نقل بعد هذا : قول البعض بالوصاية وقال : في س ٢٦ ، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ١٦ ، قال : «فان استمر العذر اوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه».
(٥) المختلف : س ٢٠٩ ، في مستحق الامام ، س ٢٠ ، قال : «يدفن أو يودع من يوثق به ويأمره بأن يوصى بذلك».