.................................................................................................
______________________________________________________
وأجيب عن الأوّل : بأنه إزالة مانع. وعن الثاني : بالمنع من كونه طهارة ، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت : الحائض تتطهّر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال أمّا الطهر فلا ، ولكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة ، ثمَّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (١) فنفى عنه اسم الطهارة.
احتجّ بأنّه وضوء ، وكلّ وضوء طهارة. وردّ بأنه مجاز من حيث المشابهة في الصورة ، كما يقال للفرس المنقوش على الجدار : هذا فرس.
ورسمها المصنّف في المعتبر بأنّها اسم لما يرفع حكم الحدث ، ليخرج منه وضوء الحائض ، ويدخل فيه وضوء دائم الحدث ، ثمَّ أورد عليه النقض بالمجدّد ، وبمن اجتمع عليه غسل ووضوء ، لصدق الطّهارة على كلّ واحد منهما ، ولا يرفع حكم الحدث بانفراده ، ثمَّ قال : فالأقرب أن يقال : هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (٢) وهو رسمه في الشرائع (٣).
فقوله : (اسم) لينبّه على أنّ التعريف لفظيّ. وجعلها متعلّقة بالثلاثة ، ليخرج
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٤ ، كتاب الطهارة ، باب (٤٠) من أبواب الحيض ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ٧. قال ما لفظه : «وفي الشرع اسم لما يرفع حكم الحدث. وخطر لبعضهم النقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها ، وهو غلط ، فانا نمنع تسمية ذلك الوضوء طهارة ، ونطالبه بدليل تسميته. على انه قد روي ما يدل على انه لا يسمى طهارة ، ثمَّ أورد رواية محمد بن مسلم المذكورة في المتن ، الى ان قال : نعم يرده النقض بالوضوء المجدّد من غير حدث وبمن اجتمع عليه غسل ووضوء كالمستحاضة إذا سال دمها ، فان كل واحد منهما يسمى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده.
فالأقرب ان يقال : هي اسم للوضوء والغسل والتيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
(٣) قال في شرائع الإسلام : الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. ج ١ ، ص ١١.