وفي تقدير الكثرة روايات ، أشهرها ألف ومائتا رطل ، وفسّره الشيخان بالعراقي.
______________________________________________________
ولانّ القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة ، ليس أولى من العكس.
والجواب عن الأحاديث : بأنّها مطلقة ، فيحمل على المقيّد ، ليحصل الجمع. وعن الثاني بوجود الأولويّة ، وهو الأحاديث الدالّة على تنجيس القليل بالملاقاة.
قال طاب ثراه : وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتا رطل. وفسّره الشيخان بالعراقي.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
الأوّل : في تقدير الكثير ، وهو المسمّى بالكرّ. وللأصحاب في معرفته طريقان.
الطريق الأوّل : الوزن ، وفي كيفيّته ثلاثة أوجه :
(ألف) أنّه ستمائة رطل ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الكرّ ستمائة رطل (١).
قال الشيخ في التهذيب : ولم يعمل بهذه أحد من الأصحاب ، ولا يبعد أن يكون المراد به رطل مكّة ، لأنّه رطلان عراقيّة (٢).
__________________
«خلق الله الماء طهورا» ورواه ابن إدريس في أول السرائر ، ص ٨ ، ونقل انّه متفق على روايته.
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب ٢١ ، المياه وأحكامها ، حديث ٢٧ ، ولفظ الحديث عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء ، والكر ستمائة رطل».
(٢) قال الشيخ في التهذيب في ذيل حديث محمد بن أبي عمير ، ج ١ ، باب ٣ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ص ٤٣ ، ح ٥٨ ولفظ الحديث «محمد بن أبي عمير قال : روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. ان الكر ستمائة رطل ما لفظه : «فأول ما فيه انه مرسل غير مسند ، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها ، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا ويحتمل ان يكون الذي سأل عن الكر ، كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي ، فأفتاه على ما علم من عادته ، ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.