وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس.
(منزوحات البئر)
منزوحات البئر وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع ،
______________________________________________________
على الأصل. ولأنّها تناسب رواية الأشبار ، بخلاف المدنيّة ، فإنّها تفضّل عليها ، ويستبعد تقدير الواحد بأمرين متفاوتين. ولأنّ رواية محمد بن مسلم المتقدّمة (١) يؤيّدها على ما ذكرنا ، من حملها على الرطل المكّي ، لجواز كون السائل من أهل مكّة.
احتجّ الآخرون : بالاحتياط. وبانّ الأكثر يدخل تحته الأقل ، بخلاف العكس. ولأنّهم (عليهم السلام) من أهل المدينة ، فأجابوا بالمعهود عندهم.
وعورض الأول : بأنّ الصلاة يجب أداؤها بطهور اختياري ، ولا يعدل عنه إلّا مع تيقّن نجاسته ، وليس. ولا نسلّم حمل الإطلاق على بلدهم ، بل بلد السائل ، لانّ انتفاعه بالجواب إنّما يتمّ على تقدير علمه بالمراد ، وهو انّما نحمله على ما يعهده في بلده ، ولهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال عراقيّة ، وهو خلاف عادتهم وبلدهم.
قال طاب ثراه : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان : أحوطهما التنجيس.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : قول الشيخ في النهاية (٢) ، والمبسوط (٣) ، والخلاف (٤) : بنجاستها ووجوب النزح. وهو اختيار المفيد (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن إدريس (٧) ، واختاره المصنّف ،
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب ٢١ ، المياه وأحكامها ، حديث ٢٧.
(٢) النهاية : ج ١ ، ص ٦ ، س ١١ ، قال : «وأما مياه الابار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات».
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١١ ، س ٩ ، قال : «واما مياه الابار فإنها تنجس بما يقع فيها من النجاسات».
(٤) لم نعثر على قول الشيخ في الخلاف بنجاسة البئر.
(٥) المقنعة : باب المياه وأحكامها ، ص ٩ ، س ١.
(٦) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ، ص ٣٤ ، س ١٢ ، قال : وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة.
(٧) السرائر : باب المياه وأحكامها ، ص ٩ ، س ٣٢ ، قال : واما مياه الابار فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات».