وكذا قال الثلاثة في المسكرات
______________________________________________________
«ماء الحمام لا يخبث» (١) مع انّه قد تعرض له النجاسة ، ومعارضته لروايات كثيرة. ثمَّ وطئ مقدّمة قبل ذكر تقادير المتزوجات ، أحببت أن أنقلها بلفظه.
مقدمة : ملاقاة النجاسة ماء البئر مؤثّرة بحسب قوّتها ، وتطهيره بإخراجه عن حدّ الواقف إلى كونه جاريا ، جريانا يزيل ذلك التأثير. فيختلف بحسب اختلاف قوّة النجاسة وضعفها ، وسعة المجاري وضيقها ، فتارة يقتصر الأئمّة (عليهم السلام) على أقل ما يحصل به الاستظهار ، وتارة يستظهر من ذلك ، وتارة يأمر بالأفضل. فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث ، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف ، فأفت به. وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل. واستسقط ما شذ ، ومن المتعارض ما ضعف سنده (٢).
قال طاب ثراه : وكذا قال الثلاثة في المسكرات.
أقول : إنّما نسب القول إلى الثلاثة (٣) لانفرادهم به ، وعدم ظفره بحديث يدلّ على ذلك نطقا. ولعل تمسّكهم بانّ كلّ مسكر خمر فثبت له حكمه. روى عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : «كلّ مسكر خمر» (٤) واختار الصدوق في المقنع للقطرة من الخمر عشرين دلوا (٥). وهو في
__________________
(١) رواه المحقق قدس سره في المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ١٢ ، ورواه في عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ١٢ ، حديث ١٧ ، وفيه : «لا ينخبث».
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ١٨.
(٣) اى الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٣ ، باب الطهارة ، ح ١٨ ، ورواه في المعتبر : ص ١٣ ، س ٣١.
(٥) المقنع : كتاب الطهارة ، ص ١١ ، قال : (وان وقع في البئر قطرة دم أو خمر. فانزح منها عشرين دلوا). أقول : لا يخفى ان ذلك القول منه قدس سره بعد ما قال قبل ذلك بأسطر : (وان قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة دلاء) وعلى هذا فالظاهر ان المراد منه هنا غير ما استظهره المصنف.