وألحق الشيخ الفقّاع والمني.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وألحق الشيخ الفقّاع والمني.
أقول : نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به. واختاره المصنّف في الشرائع (١) ولم نقف بحديث يدلّ بنطقه عليه. ويمكن أن يحتجّ في الفقاع بأنّه خمر ، فيثبت له حكمه. أمّا إنه خمر ، فلما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه ، فإنّه خمر مجهول (٢). وفي هذا المعنى كثير.
وأمّا على المني فإنّه ماء حكم بنجاسته ، وليس نزح بعضه أولى من البعض الأخر.
فيعود هذا في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.
وقوّى الشيخ في المبسوط نزح جميع الماء فيما لم يرد فيه نص (٣) وهو اختيار المصنّف (٤)
__________________
(١) قال في الشرائع : ج ١ ، ص ١٣ ، في ماء البئر : وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر أو فقاع أو منى أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
(٢) الكافي : ج ٦ ، ص ٤٢٣ ، كتاب الأشربة ، باب الفقاع ، ح ٧ ، لفظ الحديث : (عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس ببغداد ، فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه ، فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلي يا أبا محمد؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله).
(٣) قال في المبسوط : ج ١ ، ص ١٢ ، كتاب الطهارة ، في مياه الابار ، ما لفظه : (وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وان قلنا بجواز أربعين دلوا منها) آه.
(٤) الشرائع : ج ١ ، ص ١٤ ، قال في الفرع الثالث من فروع ماء البئر : الثالث : «إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها».