والدماء الثلاثة ، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما
______________________________________________________
وأمّا ابن حمزة فمذهبه فيما لم يرد فيه نص : أربعين. ولعلّه نظر إلى كون الأربعين هي القدر الأوسط في المنزوح بالنسبة إلى ما دونها وما فوقها. وهي مقدّر كثير من النجاسات والحيوانات ، فالحق فيما لم يرد فيه تعيين بالأكثر من المعيّنات والأوسط من المقدّرات. لأنّ ذلك هو المعلوم من عادة الشرع في إطراح النادر ، واعتبار الأكثر وإسقاط الأدون والأرفع في القيم والثمنيّات ، واعتبار الأوسط في المقادير والتقويمات.
قال طاب ثراه : والحق الشيخ الدماء الثلاثة.
أقول : قال المصنّف : لا أعرف من الأصحاب قائلا به ، سواه. ومن تبعه من المتأخرين بعده (١) كالقاضي (٢) ، وسلّار (٣) ، وابن إدريس (٤).
أمّا المفيد في المقنعة فقال : لقليل الدم خمس ، ولكثيره عشر (٥) ولم يفرّق بين الثلاثة وغيرها ، وقال المرتضى في المصباح : ينزح له من دلو إلى عشرين ، ولم يفرّق.
ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ، فغلّظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الأخيرين.
قال المصنّف في المعتبر : لكن هذا التعلق ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء ، عملا بالأحاديث المطلقة (٦) وظاهره في الشرائع متابعة الشيخ (٧).
__________________
(١) المعتبر : في المياه ، ص ١٤ ، س ١.
(٢) المهذب : ج ١ ، ص ٢١ ، س ١٦ ، مياه الابار.
(٣) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ، ص ٣٥ ، س ١.
(٤) السرائر : في مياه الابار ، ص ١٠ ، س ١.
(٥) قال في المقنعة : ص ٩ ، س ٢٥ ، ما لفظه : (وان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح عشر دلاء ، وان كان قليلا نزح منها خمس دلاء).
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٤ ، س ٢.
(٧) لأنه قدس سره قال في الشرائع : ج ١ ، ص ١٣ ، قال : في حكم ماء البئر ما لفظه : (وطريق تطهيره بنزح جميعه ان وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور).