ولموت البغل والحمار ينزح كر ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة. ولموت الإنسان سبعون دلوا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولموت الحمار والبغل كر وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
أقول : أمّا البغل والحمار ، فالكرّ فيهما مذهب الخمسة (١) والمستند فيه رواية عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ قال : كر من ماء (٢).
وان كان كثيرا (٣) وهي ضعيفة السند ، لكن الشهرة تؤيّدها ، حتى قال المصنّف : لا أعرف من الأصحاب رادا لها في هذا الحكم ، وطعن فيها بالتسوية بين الجمل والحمار.
وأجيب : بأنّ حصول التعارض في أحد الثلاثة ، لا يسقط استعمالها في الباقي. وأجاب بعضهم بان من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل ، دون الجمل.
وفيه ضعف ، لانّه يلزم منه التعمية في الجواب ، وهو ينافي حكمه المجيب (٤).
وأمّا الفرس والبقرة فمذهب الثلاثة ، واختاره المصنّف في الشرائع (٥).
وقال في المعتبر : ونحن نطالبهم بالدليل ، فإن أجابوا برواية عمرو بن سعيد ، قلنا :
__________________
(١) هم الشيخ الطوسي ، والمفيد ، والسيد المرتضى ، والصدوق ، وأبوه علي بن بابويه.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، ح ١٠ ، أقول : لا يخفى انه ليس في الحديث ولا في كلام الشيخ في التهذيب كلمة (البغل) ولعل ما استظهره (قدّس سرّه) من كلام الشيخ في التهذيب نقلا عن المقنعة في جملة (وأشباهها من الدواب) ولكنه موجود في المعتبر راجع كتاب الطهارة ، ص ١٤ ، س ١٩ ، قال : «والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل والحمار والبغل» إلخ.
(٣) هكذا في النسخ ، والظاهر زيادة حرف الواو. والمراد كما يظهر من المقنعة : ان الماء ان كان كثيرا ينزح بقدر الكر وان كان قليلا نزح كله.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٤ ، س ٢١.
(٥) قال في الشرائع : كتاب الطهارة ، ج ١ ، ص ١٣ ، في ماء البئر من الماء المطلق. وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة.