وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
______________________________________________________
هي مقصورة على الجمل والحمار والبغل ، فمن أين يلزم في البقرة والفرس. فان قالوا : هي مثلها في العظم ، طالبناهم بدليل التخطّي إلى التماثل من أين عرفوه؟ لا بدّله من دليل ، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم ، لكانت البقرة كالثور ، ولكان الجاموس كالجمل ، وربّما كانت فرس في عظم الجمل ، فلا تعلق إذا بهذا وشبهه ، قال : والأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص (١).
قال طاب ثراه : وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
أقول : هذا مذهب الصدوق (٢) ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن العذرة تقع في البئر؟ فقال : ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون (٣).
وقال المفيد في المقنعة : وإن وقع فيها عذرة يابسة ولم تذب ولم تتقطّع ، نزح منها عشر دلاء. وإن كانت رطبة وذابت وتقطّعت فيها ، نزح منها خمسون (٤).
وقال الشيخ في المبسوط : وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون ، وإن كانت يابسة نزح منها عشر دلاء (٥).
وقال السيد في مصباحه : لليابسة عشر ، فان ذابت وتقطّعت ، خمسون (٦).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٤ ، س ٢٧.
(٢) المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير وغير ذلك ، ص ٤ ، س ٣ و ٤.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٤ ، كتاب الطهارة ، باب ١١ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ٣٣.
(٤) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ٢٣ ، وفيها «ولم تذب فيها وتقطعت»
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٢ ، كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، س ٣ ـ ٤ ، وفيه زيادة كلمة «دلوا» بعد كلمة خمسون.
(٦) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص ١٥ ، س ٢٧ و ٢٨.