وفي الدم أقوال : والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة. ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل.
______________________________________________________
فلفظ الرواية لم يتعرّض فيه للرطبة ، بل ذكره الشيخان ، لعدم انفكاكها عن الميعان والتقطّع بعد وقوعها في البئر ، والحكم بالخمسين تعلّق على الذوبان والتفرّق ، وهو يحصل في الرطبة غالبا ، فهذا وجه التفصيل إلى الرطبة واليابسة.
قال طاب ثراه : وفي الدّم أقوال : والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين. وفي القليل دلاء يسيرة.
أقول : في الدم ستة أقوال :
(ألف) : قول المفيد : في الكثير عشر ، وفي القليل خمس (١).
(ب) : قول الشيخ في النهاية : للقليل عشر وللكثير خمسون (٢).
(ج) : قول المرتضى : في الدّم ، ما بين الواحد إلى العشرين (٣).
(د) : في القليل ثلاثين دلوا : رواه كردويه قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثين دلوا (٤).
قال الشيخ : إنّه شاذ ، ويمكن حمله على الاستحباب (٥) واستحسنه العلّامة في المختلف (٦).
__________________
(١) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ٢٥.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة : في مياه الابار ، ص ٧ ، س ١١.
(٣) المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٦ ، س ٢٧ ، قال ما لفظه : «وقال السيد المرتضى في مصباحه : ينزح للدم ما بين دلو واحد الى عشرين».
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، كتاب الطهارة ، باب ١١ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح ٢٩.
(٥) قال في المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٢ ، بعد نقل رواية كردويه ما لفظه : «قال الشيخ : انه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب» ، إلى أن قال : «وحمل الشيخ حديث كردويه على الاستحباب حسن».
(٦) قال في المختلف : باب المياه من كتاب الطهارة ، ص ٧ ، س ٢ ، بعد نقل رواية كردويه ما لفظه : «قال الشيخ : انه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب» ، إلى أن قال : «وحمل الشيخ حديث كردويه على الاستحباب حسن».