.................................................................................................
______________________________________________________
كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان أو ثلاثة. فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (١) وهو مذهب الصدوق (٢) وروى عمرو بن سعيد سبع دلاء (٣). وقال الثلاثة (٤) ينزح لها أربعون ، وبه قال التقي (٥) ، والقاضي (٦) ، وابن إدريس (٧) واحتجّوا بما تقدّم (٨) وبرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال : وان كان سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (٩).
قال المصنّف : والعمل بما ذكره ابن بابويه أولى ، لسلامة سنده. واحتجاج الشيخ بالمشابهة ، ليس بصريح. فالصريح أولى ، لأنّه استدلال بالمنطوق (١٠).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٧ ، باب تطهير المياه ، من النجاسات ، حديث ١٤.
(٢) قال في المقنع : كتاب الطهارة ، ص ١٠ ، س ١٧ ، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح ١٠ ، ولفظ الحديث (عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء الحديث).
(٤) اي المفيد والمرتضى والطوسي. ففي المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص ٩ ، س ١٧ ، قال : وينزح منها إذا ماتت فيها شاة ، إلى أن قال : أربعون دلوا». وفي النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص ٦ ، س ١٨. وفي المعتبر : ص ١٦ ، س ٢٩ ، قال : وقال الثلاثة : ينزح لها أربعون».
(٥) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي : ص ١٣٠ ، س ١٢ ، قال : ولموت الكلب والثعلب والشاة إلى أن قال : أربعون دلوا».
(٦) المهذب : ج ١ ، ص ٢٢ ، س ٧ ، قال» : واما الأربعون : فينزح إذا مات فيها شيء من الكلاب والخنازير والغنم».
(٧) السرائر : في مياه الابار ، ص ١١ ، س ٢٧ ، قال : «وإن مات فيها كلب أو شاة إلى أن قال : نزح منها أربعون دلوا».
(٨) اي برواية الحسين بن سعيد عن القاسم ، عن علي ، لان فيه قوله (عليه السلام) (والكلب وشبهه)
(٩) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ١٢ وفيه : «سنّور».
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١٦ ، س ٢٩.