وفي النذر المعين تردد ،
______________________________________________________
وقال عليه السلام : الصوم جنة من النار (١).
وقال الباقر عليه السلام : بني الإسلام على خمس. الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية (٢).
وأما الإجماع : فمن عامة المسلمين ، ولو استحل مكلف تركه كان مرتدا.
قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد.
أقول : هنا بحثان.
الأول : في كيفية نية القربة ، وفيها قولان :
(أ) قول الشيخ في المبسوط والخلاف (٣) (٤) : أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى الله تعالى ، والتعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان ، أو النذر ، أو غير ذلك.
(ب) قول ابن إدريس (٥) : أن ينوي مع ذلك الوجوب ، وهو اختيار العلامة (٦).
الثاني : يكفي نية القربة في شهر رمضان.
وهل يكفي في النذر المعين؟ قولان :
__________________
دم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به» ومسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٢٣٢ و ٢٣٤ و ٢٥٧ إلى غير ذلك.
(١) التهذيب : ج ٤ (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥١ الحديث ١.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥١ الحديث ١.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ص ٢٧٦ س ١٤.
(٤) الخلاف : كتاب الصوم : مسائل النية ، مسألة ٤ قال : ويكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به الى الله تعالى.
(٥) كتاب السرائر : كتاب الصيام ص ٨٣ س ٢٢ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف ما لفظه : «والذي ذكره في مسائل الخلاف هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا إلخ».
(٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٤١ س ١٥ قال بعد نقل قول ابن إدريس وتضعيفه : «نعم استدراكه للوجوب حسن جيد إذ لا بد منه».