وأما أقسامه فهو واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، وهو ما يلزم بالشروع.
والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع ، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المرويّ انه يجب.
وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
______________________________________________________
التحرير : يجوز الصعود الى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال (١).
قال طاب ثراه : ولا يجب بالشروع ، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان :
المروي انه يجب ، وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط (٢) وأبي الصلاح (٣).
(ب) وجوبه بعد مضيّ يومين وهو قوله في النهاية (٤) ومذهب أبي علي (٥) واحد
__________________
(١) تحرير الاحكام : كتاب الاعتكاف ص ٨٧ س ٣٢ قال (د) يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال.
(٢) المبسوط : ج ١ فصل في أقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال : فان لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام.
(٣) الكافي : الصوم ، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٦ س ١٧ قال : فان كان تطوّعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيّام إلخ.
(٤) النهاية : باب الاعتكاف ص ١٧١ س ١٩ قال : فان مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام ، وقال في س ١١ من تلك الصفحة : فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين لم يجز له الرجوع.
(٥) المختلف : في الاعتكاف ص ٨١ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد الى أن قال : فإن أقام يومين بعد