وأما أحكامه فمسائل :
الأولى : يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم ، فان شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء ولو لم يشترط ثمَّ مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ، ولو عرض عارض خرج فاذا زال وجب القضاء.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويستحب للمعتكف أن يشترط (على ربّه خ) كالمحرم ، فان شرط جاز له الرجوع ، ولم يجب القضاء ، ولو لم يشترط ثمَّ مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ، ولو عرض عارض خرج ، فاذا زال وجب القضاء.
أقول : البحث هنا يقع في ثلاث مقامات :
الأول : يستحب للمعتكف أن يشرط على ربّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف وعليه إجماع العلماء الّا من مالك فإنه منع منه.
واحتجاجه بأنه مناف للعبادة فهو كشرط الجماع والأكل في الصلاة مندفع بمنع المنافاة ، بل هو بمنزله شرط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وهو سائغ ، بخلاف أصله الذي قاس عليه ، فإنه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.
ولنا وجوه : (أ) انه عبادة له الخيار في إنشائها ، فجاز له شرط الرجوع مع العارض كالحج.
(ب) انه عبادة تجب بعقده ، فكان الشرط إليه فيه كالوقف.
(ج) ان الاعتكاف لا يختص بقدر معيّن ، فاذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.
(د) ان فيه استظهارا للمكلّف ببراءة ذمته من القضاء.
(ه) قول للصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام : واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشرط عند إحرامك ، انّ لك في اعتكافك أن تخرج عند عارض إن