الثانية : يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشمّ الطيب.
وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت.
______________________________________________________
وبطل النذر.
(ب) يجب الكفارة بإفساد الاعتكاف إن كان بالجماع مطلقا ، أو كان الإفساد في الثالث مطلقا ، أو كان الاعتكاف معيّنا مطلقا. وإن كان الإفساد بغير الجماع كالأكل والشرب في غير المعين لم تجب الكفارة ، ووجب القضاء مع الوجوب. أمّا لو كان سبب بطلان الاعتكاف الخروج من موضع الاعتكاف ، أو فعل ما يوجب القضاء خاصة كتعمّد القيء فإنه يجب عليه كفارة خلف النذر إن كان هو سبب الوجوب ، وكفارة اليمين أو العهد إن كان سببه أحدهما وإن لم يكن معيّن الزمان لوجوبه بالشروع فيه. ويحتمل تقييده بالمعين ، لإمكان الإتيان بالنذر لعدم تعلّقه بوقت يعيّنه ، فلم يتحقق الحنث.
(ج) لو كان الخروج في ثالث المندوب فلا كفارة ، وإن وجب القضاء.
(د) لو نذر اعتكاف زمان معيّن كهذا رجب (١) وأخلّ به من رأس وجب عليه كفارة واحدة لخلف النذر. ولو اعتكفه وأفسده تعدّدت الكفارة بحسب تعدد كل يوم يحصل فيه الإفساد.
(ه) لو شرط الخروج عند عارض معين ، تخصص به فلا يخرج لغيره ، ويخرج له إن عرض ، فان قال : إن عرض قطعت اعتكافي خرج له وبطل اعتكافه ، وان قال : اخرج له خرج وعاد مع قصر الزمان ولا يبطل ذلك اعتكافه.
قال طاب ثراه : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت.
__________________
يستأنف اعتكافا متتابعا لأنه وجب عليه متتابعا إلخ.
(١) هكذا في النسخ التي عندي والظاهر كهذا الرجب بإضافة الألف واللام ، أو كرجب.