.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه لغتان فتح الحاء وكسرها.
وشرعا ، قال الشيخ رحمه الله انه كذلك الّا انّه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص (١).
والقيد الأخير لإدخال الوقوفين.
وإيراد ابن إدريس (٢) والمصنف في المعتبر (٣) على الشيخ غير متوجه.
وقال المصنف في الشرائع : الحج وإن كان في اللغة القصد ، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة (٤).
وهذا الحد وان كان سليما من الشكوك ، الّا انه يلزم منه النقل ، ومن تعريف الشيخ التخصيص ، وهو خير من النقل على ما قرر في موضعه.
وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٥) وقوله تعالى (فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) (٦) قال الصادق عليه السّلام : يريد الحج (٧).
__________________
(١) المبسوط : ج ١ كتاب الحجّ ص ٢٩٦ س ٣ قال : وفي الشريعة كذلك الّا انه اختص إلخ.
(٢) السرائر : كتاب الحجّ ص ١١٨ س ١٢ قال بعد نقل تعريف الشيخ : والاولى ان يقال : الى أن قال : وإنما قلنا ذلك لأنّ الوقوف بعرفة وقصدها واجب وكذلك المشعر الحرام ومنى فاذا اقتصرنا في الحد على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد ، وهذا لا يجوز.
(٣) المعتبر : كتاب الحج ص ٣٢٦ س ٢٢ قال بعد نقل تعريف الشيخ : وليس تسمية قصد البيت حجا ، يلزم أن يكون هو كل الحج ويلزم على قول الشيخ ان يخرج عرفة عن الحج إلخ.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الحج المقدمة الأولى قال : الحج الى آخره.
(٥) آل عمران : ٩٧.
(٦) الذاريات : ٥٠.
(٧) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ١٥٠ باب الحجّ الحديث ٣ ورواه في الكافي : ج ٤ كتاب الحج باب