الركوب وتخلية السرب.
فلا تجب على الصبيّ ولا على المجنون.
ويصحّ الإحرام من الصبيّ المميّز ، وبالصبيّ الغير المميّز ، وكذا يصحّ بالمجنون ، ولو حجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض. ويصح الحجّ من العبد مع اذن المولى ، لكن لا يجزئه عن الفرض الّا ان يدرك أحد الموقفين معتقا.
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حجّ كان ندبا ، ويعيد لو استطاع. ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا ، ولو حجّ به بعض إخوانه ، أجزأه عن الفرض.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع.
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان : المرويّ أنه يستنيب (١) ولو زال العذر حجّ ثانيا ، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدوّ ، ففي وجوب الاستنابة قولان : المروي أنه يستنيب.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣) الى وجوب
__________________
(١) النهاية : كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ص ٢٠٣ س ٨ قال : فان حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع إلى أن قال : كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الحجّ ، فصل في حقيقة الحجّ والعمرة وشرائط وجوبهما ص ٢٩٩ س ٤ قال : المغصوب الذي لا يقدر إلى أن قال : لزمه أن يحجّ عنه غيره إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٦ قال : الذي لا يستطيع الحجّ بنفسه وآيس من ذلك الى أن قال : يلزمه فرض الحجّ في ماله بأن يكتري من يحجّ عنه إلخ.