وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان (١) أشبههما : أنّه لا يشترط.
ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظنّ السلامة.
ومع الشرائط لو حجّ ماشيا ، أو في نفقة غيره أجزأه.
والحجّ ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان.
أقول : الاشتراط مذهب الشيخين (١) والتقي (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤).
وعدمه مذهب القديمين (٥) والسيد (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨)
__________________
(١) المقنعة : كتاب المناسك ص ٦٠ س ٣٢ قال : وحصول ما يلجأ إليه في سدّ الخلة من صاعة يعود إليها في اكتسابه إلخ ، وفي النهاية : باب وجوب الحجّ ص ٢٠٣ س ٤ قال : والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع الى كفاية.
(٢) الكافي : الحجّ ، الفصل الثالث ص ١٩٢ س ١٣ قال : والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك.
(٣) لم أظفر به في المهذب ولكن نقله في المختلف : ص ٨٦ س ٢ قال : وبه «اشتراط الرجوع الى كفاية» قال : أبو الصلاح وابن البراج.
(٤) الوسيلة : كتاب الحجّ ص ٦٨٦ س ٨ قال : والرجوع الى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.
(٥) المختلف : كتاب الحجّ ص ٨٦ قال : وكذا ابن عقيل وابن الجنيد ، أي لم يجعلا الرجوع الى كفاية شرط الاستطاعة.
(٦) جمل العلم والعمل : كتاب الحجّ ص ١٠٣ س ٤ قال : ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه على عياله في النفقة.
(٧) الظاهر أن المصنف قدّس سرّه اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن إدريس ، ففي المختلف : ص ٨٦ س ٥ بعد نقل كلام السيد في جمل العلم والعمل من عدم اشتراط الرجوع الى كفاية قال : وهو اختيار ابن إدريس ولكن في السرائر على خلاف ذلك قال في عدّه شرائط حجة الإسلام : ووجود الزاد والراحلة والرجوع الى كفاية إمّا من المال أو الصناعة أو الحرفة ، لا حظ كتاب الحجّ ص ١١٨ س ١٧.
(٨) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٢٨ قال : الشرط الرابع والخامس الزاد والراحلة ، وهما شرط لمن يحتاج