مسائل
الأولى : إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا. ولو نذر حجّا مطلقا قيل : يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه.
______________________________________________________
(ب) انه من بلد الميت مع سعة التركة ، وهو قوله في النهاية (١) واختاره ابن إدريس (٢) لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فلما مات سقط الحجّ عن بدنه ، وبقي في ماله قدر ما كان يجب عليه لو بقي حيا.
وردّ بالمنع من وجوب نفقة الطريق ، إذ لو خرج متسكّعا ، أو في نفقة غيره ، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحجّ كالتجارة ثمَّ أراده حينئذ لصحّ منه ، ولم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق ، ولا بذل مال بقدرها إجماعا.
والمعتمد التفصيل. وهو أنّ الحجّ إن كان منذورا من بلد معيّن وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد ، وان كان مطلقا ، أو حجّ الإسلام فمن أقرب الأماكن ، وهو اختيار العلامة في المختلف (٣).
قال طاب ثراه : إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا قيل :
يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا يجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا يجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه.
__________________
(١) النهاية : كتاب الحجّ ، باب وجوب الحجّ ص ٢٠٣ س ١٤ قال : فان لم يخرج أحدا عنه والحال هذه الى أن قال : وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله الى أن قال : وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحجّ به من بعض المواقيت إلخ.
(٢) السرائر : كتاب الحجّ ص ١٢٠ س ٣٤ قال : وأدركه الموت وكان الحجّ قد استقر عليه وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحجّ به من بلده.
(٣) المختلف : كتاب الحجّ ص ٨٧ س ٣١ قال : والأقرب عندي التفصيل إلخ.