الثانية : إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور ، فان ركب طريقه قضى ماشيا وإن ركب بعضا قضى ، ومشى ما ركب ، وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصّفة.
ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق بدنة ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.
الثالثة : المخالف إذا لم يخلّ بركن لم يعد لو استبصر ، وان أخل أعاد.
______________________________________________________
أقول : القول الأول وهو الاكتفاء بالحجّ الواحد عن النذر وحجة الإسلام إذا حجّ بنية النذر قول الشيخ في النهاية (١) ومستنده رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام (٢).
والقول الثاني : وهو عدم الاجزاء بل لا بد من حجتين قوله في الجمل (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥) ووجهه انهما فرضان اختلف سببهما فلم يجز أحدهما عن الآخر.
قال طاب ثراه : إذا نذر أن يحجّ ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور ، فان ركب طريقه قضى ماشيا ، وان ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ، وقيل : يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة. ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق بدنة ، وقيل : ان كان مطلقا توقع المكنة وان كان معينا بسنة سقط لعجزه.
__________________
(١) النهاية : كتاب الحجّ باب وجوب الحجّ ص ٢٠٥ س ٣ قال : فان حجّ الذي نذر الى أن قال : فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام.
(٢) الكافي : ج ٤ كتاب الحجّ باب ما يجزئ عن حجة الإسلام وما لا يجزئ ص ٢٧٧ قطعة من حديث ١٢.
(٣) الجمل والعقود : كتاب الحجّ ، فصل في ذكر وجوب الحجّ ص ٦٩ س ٢ قال : ولا يتداخل الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزى أحدهما عن الآخر.
(٤) المبسوط : ج ١ كتاب الحجّ ، فصل في حقيقة الحجّ ص ٢٩٧ س ٥ قال : وان نذر أن يحجّ حجة الإسلام ثمَّ حجّ بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام.
(٥) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٢٠ قال : وفي بعض الأخبار ان ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام ، وهو الأقوى عندي.