القول في النيابة :
ويشترط فيه الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف الّا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميّز.
ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من وجب عليه الحجّ ، ولو لم يجب عليه جاز وان لم يكن حج ، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.
ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل الى التمتع ، ولا يعدل عنه.
______________________________________________________
(ج) ان كان النذر معيّنا بسنة سقط لعجزه ، وان كان مطلقا ، توقع المكنة من وجود الصفة ، أي من حصول القدرة على المشي ، وهو قول ابن إدريس (١) واختاره العلامة في الإرشاد (٢).
القول في النيابة
قال طاب ثراه : ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه.
__________________
(١) السرائر : باب النذور والعهود ص ٣٥٧ س ٣٢ قال : قال محمّد بن إدريس رحمه الله الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا إلخ.
(٢) تقدم آنفا.