وقيل : لو شرط عليه الحجّ على طريق ، جاز الحجّ بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلّا مع الاذن.
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
______________________________________________________
أقول : اختيار الشيخ العدول الى التمتع والى القران لمن استؤجر مفردا (١).
أمّا في الأوّل ، فلأنّه أفضل.
وأمّا في الثاني ، فلاشتماله على الافراد وزيادة ، بخلاف العكس. وكذا يجوز العدول عنده عن القرآن الى التمتع دون العكس.
والباقون على منعه ، لأنّه استؤجر لحج معين ، فلا يتناول غيره ، وهو المحكي عن علي بن رئاب من المتقدمين (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
قال طاب ثراه : وقيل : لو شرط عليه الحجّ على طريق ، جاز الحجّ بغيرها.
أقول : يجب امتثال ما وقع عليه العقد ، فان كان نوعا من أنواع الحجّ فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل ، والأقرب المنع ، الّا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحجّ ، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.
__________________
(١) المبسوط : ج ١ كتاب الحجّ ، فصل في ذكر الاستيجار للحج ص ٣٢٤ س ٣ قال : إذا استأجر رجلا لنسك الى أن قال : فان خالفه ، وتمتع كان جائزا لأنه عدل الى ما هو أفضل إلخ.
(٢) مستنده : ما نقله في التهذيب ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٤١٦ الحديث ٩٣ عن الحسن بن محبوب عن علي ، والمراد به (على بن رئاب) ولذا قال الشيخ قدّس سرّه بعد نقله : فأوّل ما فيه انه حديث موقوف غير مسند الى أحد من الأئمة عليهم السّلام ، فعلى هذا يعلم ان ما في الاستبصار : (ج ٢ ص ٣٢٣ الحديث ٢) من قوله (عن علي عليه السّلام) غلط من النساخ.
(٣) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣٢ قال : مسألة ويأتي النائب بالنوع الذي وقعت الإجارة عليه إلى قوله : فلا يعدل الى غيره وهو المحكي عن علي بن رئاب.
(٤) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٤٣ س ٨ قال : والأقرب أن نقول : ان كان الفرض هو القران أو الافراد الى أن قال : لم يجز له التمتع إلخ.