ولو صدّ قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
ولا يلزم اجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.
______________________________________________________
الأصعب أو الأسهل ، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه (١).
قلت : والأقرب أقل الأمرين من اجرة المثل والمسمى.
تنبيه
لو أحصر في طريق خالف بسلوكه لم يستحق اجرة ، سواء كان هناك غرض أو لا.
قال طاب ثراه : ولو صدّ قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولا يلزم اجابته لو ضمن الحج على الأشبه.
أقول : قال الشيخان : إذا صدّ الأجير عن بعض الطريق ، كان عليه ممّا أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي تؤدّي فيها الحج الّا أن يضمن العود لأداء ما وجب (٢).
وقال المصنف : لا يجب على المستأجر الإجابة ، لأنّ العقد تناول إيقاع الحج في زمان معيّن ولم يتناول غيره الّا أن يتفق الموجر والمستأجر على ذلك (٣).
وفي هذا التعليل على إطلاقه نظر ، لأنه خاص بما إذا كان العقد واقعا على سنة
__________________
(١) التذكرة : ج ١ كتاب الحج ، البحث الثاني في شرائط النيابة ص ٣١٣ س ٣١ قال : وان تعلق غرض المستأجر بطريق معيّن الى أن قال : فالأقرب فساد المسمى والرجوع الى أجرة المثل إلخ.
(٢) المقنعة : كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٦٩ س ٣٠ قال : وإذا حج الإنسان عن غيره فصدّ في بعض الطريق عن الحجّ كان عليه ممّا أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام الى أن قال : الّا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه وفي النهاية كتاب الحجّ ، باب من حجّ عن غيره ص ٢٧٨ س ١٥ قال : وإذا حج عن غيره فصدّ عن بعض الطريق إلخ.
(٣) المعتبر : كتاب الحجّ ص ٣٣٣ س ٢٠ قال في مقام تضعيف قول الشيخين : لان العقد تناول إلخ.