ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به «ويطاف عمّن لم يجمع الوصفين» (١) ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف.
ولو حج عن ميت تبرّعا برئ الميت.
ويضمن الأجير جنايته في ماله.
______________________________________________________
قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ، ولو ضمن الحجّ في المستقبل لم يلزم اجابته ، وقيل : يلزم (١) فجعلها مسألة الخلاف. وقال الشهيد : إذا أحلّ بالحج في المطلقة لعذر يتخير كل من الموجر والمستأجر في الفسخ في وجه قوي ولا لعذر يتخير المستأجر خاصة (٢).
وإطلاق الأصحاب : انه يملك من الأجرة بنسبة ما عمل في باب الصدّ ، وهو يتناول ما قبل الإحرام وبعده والمطلقة والمعينة.
(ب) قوله : وان كانت معيّنة ، لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا ، بل له فسخ العقد ، وعلى هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الأمر ، ولا يتوقف على فسخه.
فالحاصل ، أنّ في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) وجوب الإجابة ، قاله الشيخان.
(ب) عدمه مطلقا ، قاله المصنف.
(ج) التفصيل الذي قاله العلامة.
قال طاب ثراه : ويطاف عمّن لم يجمع الوصفين.
__________________
(١) الشرائع : كتاب الحجّ ، القول في النيابة ، قال : ولو صدّ قبل الإحرام إلخ.
(٢) الدروس : كتاب الحجّ ، درس ، تجوز النيابة في الحجّ ص ٨٩ س ٢ قال : ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قويّ ، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة.