ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن ، وأن يعيد فاضل الأجرة ، وأن يتمّم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.
مسائل
الاولى : من أوصى بحجة ولم يعيّن ، انصرف الى أجرة المثل.
الثانية : لو أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن ، فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه ، والّا اقتصر على المرّة.
الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن ، فقصر ، جمع ما يمكن به الاستيجار ، ولو كان نصيب أكثر من سنة.
الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال لميّت وعليه حجة مستقرة وعلم أنّ الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحجّ.
______________________________________________________
أقول : يريد الطهارة والحضور ، فغير الحاضر يطاف عنه وان كان متمكّنا من الطهارة ، والحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض ، أو المستحاضة ، والمبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف.
قال طاب ثراه : لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أنّ الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحجّ.
أقول : الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا ، فهلك وليس لولده شيء ولم يحج