الخامسة : من مات وعليه حجة الإسلام واخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر.
______________________________________________________
(يج) لو علم سبق واحدة في الجملة أقرع.
(يد) هذا الإخراج واجب على الفور ، فيأثم بالتأخير ويضمن.
قال طاب ثراه : من مات وعليه حجة الإسلام واخرى منذورة ، أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث ، وفيه وجه آخر.
أقول : الوجه الآخر : إخراج المنذورة من صلب المال وقسمته عليهما مع القصور كالدين وهو مذهب ابن إدريس (١) واختاره المصنف في الشرائع (٢) واليه ذهب العلامة (٣) وفخر المحققين (٤) والشهيد (٥).
والأول مختار الشيخ في المبسوط (٦) والنهاية (٧) والتهذيب (٨) وهو مذهب
__________________
(١) المختلف : كتاب الحجّ الفصل الخامس في مسائل متبدّدة من هذا الباب ص ١٥١ س ٣٥ قال : مسألة من نذر الحجّ ومات وعليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال ، وهو اختيار ابن إدريس ، الى أن قال : والمنذورة من الثلث وهو اختيار ابن الجنيد ثمَّ قال : لنا انهما واجبان فيجب إخراجهما من صلب المال كالديون.
(٢) الشرائع : القول في شرائط ما يجب بالنذر قال : الأولى إذا نذر الحجّ مطلقا الى أن قال : ثمَّ مات قضي عنه من أصل تركته إلخ.
(٣) تقدم نقله عن المختلف.
(٤) القواعد : المطلب الخامس في شرائط النذر قال : نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما إلخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.
(٥) الدروس : كتاب الحجّ ، درس ، قد يجب الحجّ والعمرة بالنذر ص ٨٧ س ٤ قال : ومن مات وعليه حجة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله إلخ.
(٦) المبسوط : كتاب الحجّ : ج ١ ص ٣٠٦ س ٣ قال : ومن نذر أن يحج الى أن قال : أخرجت حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلثه إلخ.
(٧) النهاية : كتاب الحجّ ، باب آخر من فقه الحجّ ص ٢٨٣ س ١٨ قال : ومن نذر أن يحج الى أن قال : أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلثه إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٠٦ قال : بعد نقل حديث ٥٨