المقدّمة الثالثة
في أنواع الحج ، وهي ثلاثة ، تمتع ، وقران ، وافراد.
فالمتمتع هو الذي يقدّم عمرته أمام حجّه ناويا بها التمتع ، ثمَّ ينشئ إحراما آخر بالحج من مكّة.
وهذا فرض من ليس حاضري مكّة.
وحدّه : من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب ، وقيل : اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع الى الافراد والقران الّا مع الضرورة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وحدّه من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب ، وقيل : اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة (١) والنهاية (٢) والتهذيب (٣) والصدوق (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥) والتذكرة (٦) وجزم به الشهيد (٧).
__________________
(١) لم أعثر عليه في المقنعة وما نقله العلامة عنه في المختلف.
(٢) النهاية : كتاب الحج باب أنواع الحج ص ٢٠٦ قال : فاما التمتع الى أن قال : أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٤) باب ضروب الحج ص ٣٢ قال بعد نقل حديث ٢٤ : والذين لا يجب عليهم المتعة الى ان قال : أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا.
(٤) الفقيه : ج ٢ (١١٠) باب وجوه الحاج ص ٢٠٣ قال : وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا.
(٥) المختلف : كتاب الحج ص ٩٠ س ٦ قال : والأقرب الأوّل ، أي قول الشيخ في النهاية.
(٦) التذكرة : ج ١ ص ٣١٨ س ٣٦ قال : مسألة اختلف علماؤنا في حدّ حاضري المسجد الحرام إلخ.
(٧) الدروس : درس أقسام الحج ثلاثة الى أن قال في ص ٩١ س ٢١ ثمَّ التمتع عزيمة في النائي عن