والافراد : وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ، ثمَّ يقضي مناسكه ، وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع (١) وهو مع الاضطرار جائز.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان : أشبههما المنع.
أقول : الجواز أحد قولي الشيخ (١) لعدوله إلى الأفضل ، ولأنّه أتى بصورة حج الافراد وزيادة غير منافية.
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السّلام (٢).
والمنع مذهب الصدوقين (٣) والقديمين (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧) وهو القول الآخر للشيخ (٨).
__________________
(١) النهاية : باب من حج عن غيره ص ٢٧٨ س ٨ قال : وإن امره أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا لأنه يعدل الى ما هو الأفضل.
(٢) الاستبصار : ج ٢ (٩١) باب فرض من ساكن الحرم من أنواع الحج ص ١٥٨ الحديث ٥ ونقل في المختلف ص ٩٠ س ٢٩ استدلال الشيخ بهذا الحديث لمطلوبه.
(٣) للمختلف : كتاب الحج ص ٩٠ س ٢٤ قال : وقال ابنا بابويه : لا يجوز لهم التمتع الى أن قال : وقال ابن عقيل : لا متعة لأهل مكة ، وفي المقنع (١٨) باب الحج ص ٦٧ قال : وليس لأهل مكة وحاضريها الّا القران والافراد وليس لهم التمتع الى الحج إلخ.
(٤) تقدم نقل فتوى ابن عقيل عن المختلف ولم نظفر على فتوى ابن الجنيد ، وهما المراد بالقديمين.
(٥) السرائر : باب في أقسام الحج ص ١٢١ س ٣٠ قال : وأمّا من كان حاضري المسجد الحرام الى أن قال : ولا يجزيه حجة التمتع.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) التذكرة : ج ١ كتاب الحج ص ٣١٨ س ٣٢ قال : والثاني العدم إلى أن قال : وهذا الأخير هو المعتمد.
(٨) التذكرة : ج ١ كتاب الحج ص ٣١٨ س ٣١ قال : مسألة قد بيّنا أنّ فرض أهل مكّة وحاضريها