وشروطه : النيّة ، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات ، أو من دويرة أهله ان كانت أقرب الى عرفات.
والقارن كالمفرد ، غير انّه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي.
وإذا لبّى استحب له اشعار ما يسوقه من البدن بشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد أن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه ، والغنم تقلّد لا غير.
______________________________________________________
وأجابوا عن حجة الأوّلين ، بالمعارضة بالروايات الصحيحة (١) وبالمنع من كونه أتى بصورة الانفراد (٢) لأنّه أخلّ بالإحرام له من ميقاته ، وأوقع مكانه العمرة ، وليس مأمورا بها ، فوجب أن لا يجزيه ، وبأنّه أقلّ أفعالا ، لاشتماله على ثلاث طوافات ، وفي الافراد أربع طوافات.
وجوز الشيخ فسخ الإفراد إليه (٣) فلا فرق عنده بين العدول اليه ابتداء أو فسخا.
قال طاب ثراه : ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
أقول : معناه أن يشعر هذه في صفحة يمينها وهذه في صفحة يسارها ، فالمراد يمين البدنة وشمالها ، لا يمين المحرم وشماله.
روى حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان بدن كثيرة ،
__________________
القران أو الافراد فلو عدلوا إلى التمتع فللشيخ قولان : أحدهما الإجزاء إلخ.
(١) لاحظ الوسائل : ج ٨ كتاب الحج ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.
(٢) إشارة إلى استدلال الشيخ قدّس سرّه بان التمتع آت بالانفراد وزيادة.
(٣) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٣٧ قال : من أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتّع بها.