.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) الوجوب لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما ، ووجوب تأخير التحليل الى الحلق ، والتلبية موجبة لعقد الإحرام ، فيفسد الخلل الحاصل للإحرام من الإخلال بالطواف ، قاله الثلاثة (١) وسلار (٢) ولو لم يلبّ بطلت حجته وصارت عمرة ودخل في كونه محلّا.
(ب) لا يحل بمجرد الطواف بل بنية التحليل ، ولا يجب التلبية ، وهو قول ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥). واستحباب التلبية ليخرج من الخلاف ، وهو قول الشيخ في الجمل (٦). وفيه رواية ثالثة بوجوبها على المفرد دون القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام (٧).
واستند الشيخ الى الروايات (٨) والمصنف والعلامة إلى عموم (الاعمال
__________________
(١) أي المفيد والسيد والطوسي : المقنعة ، كتاب المناسك ، باب ضروب الحج ص ٦١ س ٣٠ قال : وعليه (أي على القارن) في قرانه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدّد التلبية عند كل طواف. وجمل العلم والعمل ، كتاب الحجّ ص ١٠٥ س ٢ قال : ويجدّد التلبية عند كل طواف. والنهاية باب أنواع الحجّ ص ٢٠٨ قال : واما القارن الى أن قال : وان أراد أن يطوف بالبيت تطوّعا فعل الّا انّه كلما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف إلخ.
(٢) المراسم : كتاب الحج ص ١٠٣ قال : وامّا القران الى أن قال : وتجديد التلبية عند كل طواف.
(٣) السرائر : كتاب الحجّ ص ١٣٣ س ١ قال : وان أراد أن يطوف بالبيت تطوّعا فعل ذلك الى أن قال : يستحب له أن يبني عند فراغه إلخ.
(٤) المعتبر : كتاب الحج ص ٣٤٠ س ١٩ قال : وقيل لا يحلّ مفرد ولا غيره الّا بالنية لا بمجرد الطواف والسعي لقوله عليه السّلام ولكل أمر ما نوى إلخ.
(٥) المختلف : كتاب الحج ص ٩٢ س ٣ قال بعد نقل قوله الشيخ والسيد : والأقوى انه لا يخلّ إلّا بنية التحليل.
(٦) الجمل والعقود : فصل في ذكر أفعال الحج ص ٧٠ س ١١ قال : ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.
(٧) الكافي : ج ٤ كتاب الحج ، باب فيمن لم ينو المتعة ص ٢٩٩ الحديث ٣.
(٨) الكافي : ج ٤ كتاب الحج ، باب فيمن لم ينو المتعة ص ٢٩٩ الحديث ٢ و ٣ وفي التهذيب ج ٥