ولو لبّى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجّه على رواية.
ولا يجوز العدول للقارن.
والمكّيّ إذا بعد ثمَّ حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج الى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذّر خرج الى أدنى الحل ، ولو تعذّر أحرم من مكة. ولو أقام سنتين انتقل فرضه الى الافراد والقران ولو كان له منزلان : بمكّة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخيّر في التمتع وغيره.
ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
______________________________________________________
إحرامه صحيحا؟ ظاهر الشيخ في النهاية (١) والمبسوط بطلان الإحرام ، حيث قال : وإذا أحرم بالحج لم يجز أن يطوف حتى يرجع من منى ، فان سها فطاف لم ينتقض إحرامه غير انه يجدّده بالتلبية (٢) ، وقال ابن إدريس : ولا ينبغي أن يطوف حتى يرجع من منى ، وان سها فطاف لم ينتقض إحرامه ، ولا يجب عليه تجديد التلبية ، لأنّ إحرامه منعقد ولا حاجة الى انعقاد المنعقد (٣). واختار العلامة أنّ إحرامه لا يبطل (٤).
قال طاب ثراه : ولو لبّى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجّه على رواية.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وابن إدريس لم يعتبر التلبية ، بل النية (٥).
__________________
(١) النهاية : باب الإحرام للحج ص ٢٤٨ س ١٦ وقد تقدم آنفا.
(٢) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر الإحرام للحج ، ص ٣٦٥ س ٧ وقد تقدّم آنفا.
(٣) السرائر : باب الإحرام بالحج ص ١٣٧ س ٢٨ وقد تقدم آنفا.
(٤) المختلف : المقصد الثالث في أفعال الحج ص ١٢٧ س ١٩ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس في النهاية والمبسوط والسرائر كما نقلناه آنفا. والأقرب انّ انعقاد إحرامه باق.
(٥) السرائر : باب السعي وأحكامه ص ١٣٦ س ٣٤ قال : فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا شيء عليه ، إلى أن قال : والذي يقتضيه الأدلّة وأصول المذهب انّه لا ينعقد إحرامه بحج لأنّه بعد في عمرته لم يتحلل منها إلخ.