المقدّمة الرابعة في المواقيت ، وهي ستة : لأهل العراق (العقيق) وأفضله (المسلخ) وأوسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).
ولأهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي ميقات لأهل الشام اختيارا ولليمن (يلملم) ولأهل الطائف (قرن المنازل) وميقات المتمتع لحجة ، مكّة.
وكلّ من كان منزله أقرب من الميقات ، فميقاته منزله.
وكلّ من حج على طريق فميقاته ميقات أهله ، ويجرّد الصبيان من فخ.
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
الاولى : لا يصح الإحرام قبل الميقات إلّا لناذر ، بشرط أن يقع في أشهر الحج ، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضّيه.
الثانية : لا يجاوز الميقات الّا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فان لم يتمكّن فلا حجّ له ان كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا ، أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج الى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحلّ ، ومع التعذّر يحرم من مكة.
الثالثة : لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ، فالمروي : انه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرّج.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ، فالمرويّ انّه لا قضاء وفيه وجه بالقضاء مخرّج.
أقول : المشهور بين الأصحاب عدم القضاء واحتجوا بوجوه :